Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 57

  1. كتاب البيع
  2. باب ما جاء في أركان عقد البيع وشرائط صحته وانعقاده
  3. ثانيا: المعقود عليه (البدلان)
  4. ١٥٠٣ - ١ - كل عين مملوكة يباح نفعها واقتناؤها من غير ضرورة

قال ابن هانئ: وسئل عن دجلة صار في وسطها جزيرة فيها طرفا (١)، فترى للرجل أن يأخذ من ذلك الطرفا؟

قال: نعم، ذلك شيء لا لأحد فيه كلفة.

قيل له: فإن كان بإزائه قوم، فقالوا: هذا لنا وأحازوه؟

قال: كيف يحيزونه وليس لهم فيه كلفة، ولكن يعجبني، أن يتصالحوا عليه، لا يفضل بعضهم على بعض، أي كأنهم يقولون: أنا قد أحزناها، كيف يجوزونها وهو شيء لا يملكه أحد.

"مسائل ابن هانئ" (١٢٨٨).

قال ابن هانئ: سألته عن بيع الكلأ؟

فقال: البائع أشد عندنا من المشتري، والمشتري أسهل.

"مسائل ابن هانئ" (١٢٨٩).

قال ابن هانئ: سألته عن: بيع الكلأ؟

فقال: له فيه كلفة، أو مؤونة، أو سقاء؟

قلت: ربما إذا سقى زرعه أصابه الماء.

قال: ما أنبت اللَّه فليس له أن يبيعه.

"مسائل ابن هانئ" (١٢٩٠).

قال ابن هانئ: رجل له حائط فيه كلأ، يؤخذ بغير إذنه؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 57 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2322)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.