Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 58

  1. كتاب البيع
  2. باب ما جاء في أركان عقد البيع وشرائط صحته وانعقاده
  3. ثانيا: المعقود عليه (البدلان)
  4. ١٥٠٣ - ١ - كل عين مملوكة يباح نفعها واقتناؤها من غير ضرورة

قال: لا.

"مسائل ابن هانئ" (١٢٩١).

قال ابن هانئ: سألته عن رجل ليس له صناعة غير بيع التعاويذ، فترى له أن يبيعها أو يسأل الناس؟

قال: يبيع التعاويذ أحب إليَّ من أن يسأل الناس.

وقال: التعليم أحب إليَّ من بيع التعاويذ.

"مسائل ابن هانئ" (١٣٠٦).

قال ابن هانئ: وسُئل عن طعام نقط عليه شيء من المسكر؟

قال: يغسل، ولا يباع حتى يغسل ما أصاب منه.

"مسائل ابن هانئ" (١٧٧٠).

قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يبيع الداذي والدبس؟

قال: لا يبيعه وقال: آه آه.

"مسائل ابن هانئ" (١٧٨٢)

قال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه عن إبريق فضة يباع؟

قال: لا حتى يكسر.

وقال: افتراش الديباج كلبسه، وكره افتراش الحرير.

"الورع" (٢٠٩)

وقال المروذي: وسئل أبو عبد اللَّه عن الرجل يضطر إلى الماء، ومع رجل ماء، فطلبه، فأبى، فخاف القوم على أنفسهم؟

فقال: يأخذونه، ويعطونه الثمن.

قلت: يأخذونه بغير طيب نفس منه؟

قال: فتتلف أنفسهم؟ [قلت: نعم. قال: يأخذونه]. ولم ير بأسًا أن يأخذوه، ويعطوه الثمن.

"الورع" (٤١٢)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 58 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2323)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.