Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 59

  1. كتاب البيع
  2. باب ما جاء في أركان عقد البيع وشرائط صحته وانعقاده
  3. ثانيا: المعقود عليه (البدلان)
  4. ١٥٠٣ - ١ - كل عين مملوكة يباح نفعها واقتناؤها من غير ضرورة

قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: فإن وقع إليَّ إبريق فضة لأبيعه، ترى أن أكسره، أو أبيعه كما هو؟

قال: اكسره.

"الورع" (٤٥٠)

قال حرب: قِيل لأحمد: رجل له أمة فباعها من قوم فلما مكثت عندهم أيامًا ظهر بها حمل فاقر البائع أنه منه.

قال: ترد عليه الجارية؛ لأنه لا يجوز له أن يبيع مالا يملك.

قِيل: فإنه قد أنفق الثمن وليس له مال؟

قال: يصير الثمن دينًا عليه.

"مسائل حرب" ص ٢٧٨

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل منع رجلًا الماء أن يسقيه فخاف الرجل على نفسه، فقلت له: ترى أن يقاتله حتى يشرب؟

قال: أرى أن يشتري منه، وكره أن يقاتله، فإنه خاف أن يقتله، وقال: يرزقه اللَّه ماء.

قلت لأبي: ترى إن أمكنه أن يختلسه منه؟

قال: أحب إلي أن يرضيه بعد ذلك، وأرجو أن يكون له عذر.

"مسائل عبد اللَّه" (١٠٢٤).

قال عبد اللَّه: سألت أبي: يكره التجارة في الحنطة جالب (١) أو غير جالب؟

قال: الجالب أحسن حالًا عندي، وأرجو أن لا يكون به بأس.

"مسائل عبد اللَّه" (١٠٢٩).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 59 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2324)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.