Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 60

  1. كتاب البيع
  2. باب ما جاء في أركان عقد البيع وشرائط صحته وانعقاده
  3. ثانيا: المعقود عليه (البدلان)
  4. ١٥٠٣ - ١ - كل عين مملوكة يباح نفعها واقتناؤها من غير ضرورة

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن بيع المصاحف؟

قال: قد رخص قوم في بيعها، والتعليم أحب إلي من مسألة الناس.

وقال: سألت أبي عن بيع المصاحف؟

قال: أحب إلي أن لا يبيعها، كرهه ابن عمر وابن عباس (١) -يعني: بيع المصاحف.

"مسائل عبد اللَّه" (١٠٥٩).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن بيع المصاحف؟

فقال: اشتر ولا تبع. وقال: أذهب إلى حديث ابن عباس وجابر (٢).

"مسائل عبد اللَّه" (١٠٦٠).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يكتب التعاويذ من القرآن وغيره يبيعها؟

قال: أكرهه، وأكره بيع المصاحف، وشراؤها أسهل عندي من بيعها.

قال عبد اللَّه: وقال بعضهم: وددت أن الأيدي قطعت في بيع المصاحف.

"مسائل عبد اللَّه" (١٠٨٣)، (١٠٨٤).

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: فإن باع لأهل الذمة التعاويذ؟

قال: ذلك أشد، وكرهه.

"مسائل عبد اللَّه" (١٠٨٥).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 60 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2325)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.