Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 61

  1. كتاب البيع
  2. باب ما جاء في أركان عقد البيع وشرائط صحته وانعقاده
  3. ثانيا: المعقود عليه (البدلان)
  4. ١٥٠٣ - ١ - كل عين مملوكة يباح نفعها واقتناؤها من غير ضرورة

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يكره بيع الجص وعمله، إلا أن يكون للبناء، فأما ما كان لزينة الدنيا، قال: أكرهه.

"مسائل عبد اللَّه" (١٦٢٨).

قال الخلال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا مهنا قال: سألت أحمد عن بيع القردة وشرائها، فكرهه.

"الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" للخلال (١٠٥)

نقل الأثرم أن أحمد سئل عن المصحف يدرس فيعاوض به مصحف؟

فقال: المعاوضة أسهل. قالوا: لا نأخذ لكتاب اللَّه ثمنًا، وإنما أعطى مصحفًا وآخذ آخر.

ونقل الحسين بن محمد بن الحارث عنه أنه سئل عن معاوضته بغير المصحف؟

فقال: العوض بيع.

"الروايتين والوجهين" ٣/ ١٤٣

نقل أبو طالب عنه: لا يبيع نقع ماء البئر لأحد، فإن استقاه وحمله، فما باع يكون لعمله.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٤٥٤، "الأحكام السلطانية" ص ٢١٨

نقل عنه حرب في رجل له ماء في قناة -أو شرب في قناة- وليست له أرض: فلا يبيع ذلك الماء. نهى النبي ﷺ عن بيع الماء (١). ولا نعلم أحدًا رخص في بيع الماء إلا الحسن (٢).

"الأحكام السلطانية" ص ٢١٨، "الفروع" ٤/ ٤١٢

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 61 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2326)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.