Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 62

  1. كتاب البيع
  2. باب ما جاء في أركان عقد البيع وشرائط صحته وانعقاده
  3. ثانيا: المعقود عليه (البدلان)
  4. ١٥٠٣ - ١ - كل عين مملوكة يباح نفعها واقتناؤها من غير ضرورة

ونقل عنه أبو طالب وقد سئل عن الرجل يكون له الماء فيشارك صاحب الأرض فكرهه، وقال: نهى رسول اللَّه ﷺ عن بيع الماء.

ونقل يعقوب بن بختان عنه أنه سئل عن رجل له أرض والآخر ماء، فقال صاحب الأرض لصاحب الماء: سق ماءك إلى أرضي والزرع بيننا؟

قال: لا بأس به.

ونقل الفضل بن زياد عنه وقد سئل يوقف الماء؟

فقال: إن كان شيئًا قد استجازوه بينهم جاز ذلك.

ونقل حرب في رجل في داره بستان صغير، وفي البستان قناة تجري في الأرض التراب يستقي من تلك القناة دلى ويسقي بستانه؟

قال: لا، إلا أن يكون له شرب في القناة، أو هو شريك، لا يسقي إلا بإذن أهله.

"الأحكام السلطانية" ص ٢١٩

قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن قوم بينهم نهر تشرب منه أرضهم؛ لهذا يوم، ولهذا يومان يتفقون عليه بالحصى، فجاء يومي ولا أحتاج إليه أكريه بدراهم؟

قال: ما أدري؛ أما النبي ﷺ فنهى عن بيع الماء.

قيل: إنه ليس يبيعه إنه يكريه، قال: إنما احتالوا بهذا ليحسنوه، فأي شيء هذا إلا البيع.

"المغني" ٦/ ١٤٦، "زاد المعاد" ٥/ ٨٠٢

نقل حرب عنه أنه قال: إن النبي ﷺ نهى عن ثمن الكلب (١). وأما غير

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 62 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2327)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.