Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 64

  1. كتاب البيع
  2. باب ما جاء في أركان عقد البيع وشرائط صحته وانعقاده
  3. ثانيا: المعقود عليه (البدلان)
  4. ١٥٠٣ - ١ - كل عين مملوكة يباح نفعها واقتناؤها من غير ضرورة

فربما كان خيرًا لهم، ثم قال: إنما هاهنا شبه البحر.

"بدائع الفوائد" ٤/ ٤٠

ونقل الفضل بن زياد، وسمعته يقول: ما أقل بركة بيع العقار إذا بيع.

"بدائع الفوائد" ٤/ ٦٣

قال مهنا: سألت أحمد عن السلف في البعر والسرجين؟

قال: لا بأس.

"الفروع" ٤/ ٨

نقل مهنا عنه أنه كره بيع الفهود وجلودها وجلد النمر، وكذا بيع القرد للحفظ، وقيل غيره.

وقال: سألت أحمد عن بيع القرد وشرائه، فكرهه.

"الفروع" ٤/ ١٤

ونقل ابن الحكم عنه: فيمن عنده أمة رهن فسقت ولده لبنًا: وضع عنه بقدره.

نقل أبو طالب عنه: لا تباع كتب العلم، وكرهه.

"الفروع" ٤/ ١٤، "المبدع" ٤/ ١٣

قال الكحال: سألت أحمد عن رجل له حمام تقيمه غلته يريد أن يبيعه؟

قال: لا يبيعه على أنه حمام؛ يبيعه على أنه عقار، ويهدم الحمام.

"الآداب الشرعية" ٣/ ٣١٨ - ٣١٩

قال المثني الأنباري: سألت أبو عبد اللَّه أحمد بن حنبل عن بيع الماء؟

فقال: هو ما لا يملكه الرجل، وأما بيع الماء السايح فهو جائز، وكل ما يملكه الرجل فهو جائز.

"ذيل طبقات الحنابلة" ١/ ٣٠٣

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 64 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2329)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.