Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 65

  1. كتاب البيع
  2. باب ما جاء في أركان عقد البيع وشرائط صحته وانعقاده
  3. ثانيا: المعقود عليه (البدلان)
  4. ١٥٠٤ - البيع والشراء لدور مكة وإجارتها

١٥٠٤ - البيع والشراء لدور مكة وإجارتها

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تكره أجور بيت مكةَ، وشراءها والبناء بمنى؟ قال: أخبرك أني أتوقَّى الكراء، وأمَّا الشِّراءُ فقد اشترى عمرُ ﵁ دارَ السجن (١)، وأمَّا البناء بمنى فإنِّي أكرهه.

قال إسحاق: كلُّ شيء من دورِ مكةَ فإنَّ بَيْعَهَا وشراءها وإجارتَها مكروهٌ، ولكن الشراء واستئجار الرجل أهون إذا لم يجدْ. وأمَّا البناءُ بمنى على وجهِ الاستخلاصِ لنفسه فلا يحلّ.

"الكوسج" (١٥٨٩)

قال صالح: قلتُ: السكنى بمكة وإعطاء الأجر؟

فقال: ويجد الناس من هذا بدا؟ !

فقال: إن عمر اشترى دار السجن، وعامة الناس تكرهه؛ لقول اللَّه: ﴿سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ﴾ [الحج: ٢٥].

"مسائل صالح" (١٠٩٢)

قال صالح: قال أبي: جلست أنا وإسحاق بن راهويه يومًا إلى الشافعي، فناظره إسحاق في السكنى بمكة، فعلا إسحاق يومئذ الشافعي.

"مسائل صالح" (١٠٩٣)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن مكة، عنوة هي؟

قال للسائل: أي شيء يضرك ما كانت؟ ! قد أقرت البلاد في أيديهم.

قيل لأحمد: فصلح؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 65 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2330)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.