Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 66

  1. كتاب البيع
  2. باب ما جاء في أركان عقد البيع وشرائط صحته وانعقاده
  3. ثانيا: المعقود عليه (البدلان)
  4. ١٥٠٤ - البيع والشراء لدور مكة وإجارتها

قال: لا ولكن أقره رسول اللَّه ﷺ في يدي أهله بقول رسول اللَّه ﷺ: "من دخل داره فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن" (١).

قال أحمد: هم يحتجون بأن أبا سفيان وفلانا -سماه أحمد- أتيا النبي ﷺ قبل أن يدخل، وكان عمرو بن دينار احتج بقول: اشترى عمر بن الخطاب دار السجن (٢).

قيل لأحمد: فمن ذهب إلى ذا يذهب إلى أنه لا بأس بكرى بيوتها؟

قال: نعم.

"مسائل أبي داود" (١٣٦٩)

قال ابن هانئ: وسئل عن رجل يسكن مكة بأجر، يُعطي كراء؟

قال: ومن يقدر أن لا يأخذوا منه؟ ! ثم قال: إن قدر أن لا يؤخذ منه فليفعل، فإن أعطاهم أرجو إن شاء اللَّه أن لا يأثم؛ لأنهم لا يتركونه حتى يأخذوا منه.

"مسائل ابن هانئ" (٧٤١)

قال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه: عن أجورِ بيوت مكة؟

فقال: لا يُعجبني.

قيل لأبي عبد اللَّه: فيكتري الرجلُ الدارَ، فيخرج ولا يُعطي الكراء؟

قال: لا يعجبني أن يخرج ولا يُعطي الكراء. قال: هذا بمنزلة الحجّام، ولا بُدّ من أن يُعطي.

قلت لأبي عبد اللَّه: فترى شراء دور مكة والبيع؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 66 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2331)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.