Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 67

  1. كتاب البيع
  2. باب ما جاء في أركان عقد البيع وشرائط صحته وانعقاده
  3. ثانيا: المعقود عليه (البدلان)
  4. ١٥٠٤ - البيع والشراء لدور مكة وإجارتها

قال: لا. أما الدور الكبار، فمثل دار فلان وفلان -سماهما- فتفتح أبوابها حتى يطوي الحاج فساطيطهم. وينزلوها.

قيل لأبي عبد اللَّه: هذا عمر بن الخطاب، قد اشترى السجن؟

قال: هذا لا يشبه ما اشترى عمر؛ إنما اشترى عمر السجن للمسلمين، يحبس فيه السرّاق وغير ذلك.

"الورع" (٤٢٩ - ٤٣١)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن شراء منازل مكة؟

فقال: أكرهه، وقد رخص في ذلك قوم ذهبوا إلى أن عمر اشترى دار السجن، وذلك راجع إلى المسلمين، لم يشتر لنفسه، وإنما اشتراه للمسلمين.

وقد رأيت الشافعي يحتج به، فكأن مذهبه على أن يرخص في ذلك.

وعلاه ابن راهويه في هذِه المسألة يقول: كأن الشافعي احتج بالرخصة، وابن راهويه شدد، فعلاه بالحجة في ذلك.

"مسائل عبد اللَّه" (٨٧٤)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن كرى بيوت مكة؟

فقال: ما أكثر ما جاء فيه كراهية.

وقال: إن تنزه أحب إلي.

"مسائل عبد اللَّه" (٨٧٥)

ونقل أبو طالب عنه: لا تكرى بيوت مكة إلا أن يعطى لحفظ متاعه.

فقيل: . أليس اشترى عمر دار السجن؟

قال: اشتراها للمسلمين يحبس فيه الفساق.

فقيل له: فإن سكن الرجل لا يعطيهم كراء؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 67 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2332)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.