Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 71

  1. كتاب البيع
  2. باب ما جاء في أركان عقد البيع وشرائط صحته وانعقاده
  3. ثانيا: المعقود عليه (البدلان)
  4. ١٥٠٦ - البيع والشراء لأرض السواد، والانتفاع بغلتها

قال: الشراء عندي خلاف البيع، قد روي عن أصحاب رسول اللَّه ﷺ، أنهم رخصوا في شراء المصاحف، ونهوا عن بيعها.

قلت له: وهذا شبه هذا؟

قال: نعم.

قلت: فكيف يجوز -إذا كان في المسلمين- أن أشتري ممن لا يملك؟

فقال: القياس كما تقول، وليس هو قياس، احتج بأصحاب رسول اللَّه ﷺ في شراء المصاحف والنهي عن بيعها، ثم قال: لا يعجبني أن يبيع الرجل داره وأرضًا في شيء من السواد، ولا يشتري إلا مقدار القوت.

قلت: فإن كان أكثر كيف يصنع.

قال: إذا كان أكثر من قوته تصدق به، ثم قال: قد ورث ابن سيرين أرضًا من أرض السواد.

قلت: فهذا رخصة!

قال: هذا معروف عن ابن سيرين.

وسئل أبو عبد اللَّه: أيما أحب إليك، سكنى القطيعة أم الربض؟

فقال: الربض.

قلت لأبي عبد اللَّه: إن القطيعة أرفق بي من سائر الأسواق، وقد وقع في قلبي من أمرها شيء.

فقال: أمرها أمر قد تلوث، تعرفها لمن كانت؟

قلت: فتكره العمل فيها؟

قال: دع ذا عنك، إن كان لا يقع في قلبك شيء.

قلت: قد وقع في قلبي منها شيء.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 71 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2336)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.