Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 72

  1. كتاب البيع
  2. باب ما جاء في أركان عقد البيع وشرائط صحته وانعقاده
  3. ثانيا: المعقود عليه (البدلان)
  4. ١٥٠٦ - البيع والشراء لأرض السواد، والانتفاع بغلتها

فقال: قال ابن مسعود: الإثم حوّاز القلوب (١).

"الورع" (١٥٣ - ١٥٦)

قال المروذي: قلت: لأبي عبد اللَّه في أمر الفرضة؟

فقال: الفرضة ليست عندي مثل القطيعة. كأن الفرضة عنده حريم دجلة، وكأنه لم ير بالشراء منها بأسًا.

"الورع" (١٥٩)

قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: ترى للرجل أن يتخذ الضيعة في السواد؟

قال: حسبك يكون للرجل يتخذ القوت.

قلت له: فالرجل يبيع بالمزيقة. وغير ذلك؟

فقال: لا، الغلة أعجب إلي إذا أخذ الرجل منها القوت.

قلت لأبي عبد اللَّه: فتعطي أنت عن الغلة الخراج؟

قال: ما أعطي شيئًا هو لا يكون قوتنا.

"الورع" (٢١٣).

قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: ما تقول في رجل أوقف غلته على المساكين أو ولده؟

فقال: الغلة لا توقف، وإنما توقف الأرض، فما أخرج اللَّه منها فهي عليه منها.

"الورع" (٢٨٩)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 72 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2337)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.