Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 80

  1. كتاب البيع
  2. باب ما جاء في أركان عقد البيع وشرائط صحته وانعقاده
  3. ثانيا: المعقود عليه (البدلان)
  4. ١٥٠٨ - بيع ما يوصل إلى مفسدة أو حرام

قال أحمد: ذهب إِلَى حديثِ إبراهيم، كانَ أصحابُ عبدِ اللَّه ﵀ يستقبلون الجواري في الطّرقِ معهم الدّفوف فيخرقونها (١) وقال النبيُّ ﷺ: "فصل ما بين الحلالِ والحَرامِ صوت الدّفِ" (٢)، الدّفُ عَلَى ذَاكَ أيسر الطبل الذي ليسَ فيهِ رخصةٌ.

قال إسحاق: كلّ شيءٍ قَدْ جاءتْ فيه سنةٌ؛ فالرخصةُ في الانتفاعِ بِهِ لا بأسَ بِهِ على مثالِ مَا جاءَ، وكذلكَ أثمانُهَا جائزةٌ للبائعِ.

"مسائل الكوسج" (٢٢٠٩).

قال صالح: ما تقول في رجل يبيع كرمه ممن يعلم أنه يتخذه خمرًا يشربها، هل يحل بيعه؟ وكل شراب يخامر العقل فهو خمر عندك؟

قال: لا يبيعه ممن يتخذه خمرًا، وكل ما أسكر كثيره فقليله حرام، وإذا طبخه وبقي ثلثاه فلا بأس.

"مسائل صالح" (٥٦٣).

قال أبو داود: سمعت رجلًا سأل أحمد قال: رجل له سلاح هاهنا ببغداد فما ترى في بيعه؟ فسمعت أحمد قال له: دعه، ولم يجب فيه.

"مسائل أبي داود" (١٢٤٨).

قال ابن هانئ: سألته عن رجل يخرط هذِه القناني والأقداح؟

فقال: أيبيعها من هؤلاء التجار، فيبيعونها ممن يشرب فيها.

قال: لا تخرطها.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 80 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2345)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.