Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 81

  1. كتاب البيع
  2. باب ما جاء في أركان عقد البيع وشرائط صحته وانعقاده
  3. ثانيا: المعقود عليه (البدلان)
  4. ١٥٠٨ - بيع ما يوصل إلى مفسدة أو حرام

قلت: فمن يشتريها إلا هم؟

قال: يبيعها. وليطلب عملًا غير هذا أو خيرًا منه.

"مسائل ابن هانئ" (١١٨٢).

قال ابن هانئ: سُئِلَ أبو عبد اللَّه عن بيع العنب من اليهودي والنصراني؟

قال: لا يبيعه ممن يتخذه خمرًا.

"مسائل ابن هانئ" (١١٨٦).

قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: رجل له قراح نرجس، ترى له أن يباع؟

قال: نعم. يقولون: إن الزنبق يعمل منه.

قلت: فإن كان لا يشتريه إلا أصحاب المسكر؟

قال: اسأل عن ذا، فإن كان هكذا لم يبع.

"الورع" (٥٠٨)

روى المروذي عنه: عن ابن طاوس، عن أبيه، أنه كان يكره -يعني: بَيع عنبه ممن يعصره خمرًا (١).

عن أبي وائل، عن عبد اللَّه قال: نبيذ العنب خمر (٢).

"الورع" (٥٣٤)، (٥٣٥)

قال المروذي: سمعت رجلًا من أهل حمص يقول لأبي عبد اللَّه: إني قد غبت عن أبي -وله كروم- ويسألني أن أعينه على بيع العصير؟

فقال: إن علمت أنه يعمله خمرًا فلا تعينه.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 81 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2346)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.