Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 85

  1. كتاب البيع
  2. باب ما جاء في أركان عقد البيع وشرائط صحته وانعقاده
  3. ثانيا: المعقود عليه (البدلان)
  4. ١٥٠٩ - حكم شراء ما فسد أصله

وقال: فإذا كان يكره بيعها من فاسق فكذلك من كافر، وإن كان الذمي يقر والفاسق لا يقر، لكن ما يفعله الكافر فيها أعظم.

"اقتضاء الصراط المستقيم" ٢٣٠ - ٢٣٢

نقل ابن الحكم في العصير: إذا كان عندك يريده للنبيذ فلا تبعه، إنما هو على قدر الرجل.

قال أحمد: أصحاب النبي ﷺ كرهوا بيع العصير، وسلاح في فتنة؛ لأن النبي ﷺ نهى عنه (١).

وقال: وقد يكون يقتل به، ويكون لا يقتل به، وإنما هو ذريعة له أو لحربي.

"الفروع" ٤/ ٤٢

١٥٠٩ - حكم شراء ما فسد أصله

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ عن رجلٍ وُجِدَ عنده ثوبٌ مسروقٌ، فَقال: اشتريته؟ قال سفيان: يُقْضَى عليه.

قال أحمد: شديدًا.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 85 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2350)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.