Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 86

  1. كتاب البيع
  2. باب ما جاء في أركان عقد البيع وشرائط صحته وانعقاده
  3. ثانيا: المعقود عليه (البدلان)
  4. ١٥٠٩ - حكم شراء ما فسد أصله

قال إسحاق: ينظر إلَى هذا الذي اشْتَراه، فإنْ كَانَ أمينًا فَعَلَى المستحقِّ أنْ يفكَّ الثوبَ مِنه بما أدى في ثمنِهِ أو يتبعَ سارقَهُ

"مسائل الكوسج" (٢٢٠٥).

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يشتري البيع وأصله فاسد، مثل رجل دفع إلى رجل عشرة أجربة (١) وأخذ منه أحد عشر جريبًا، أشتريه أنا منه؟

قال: لا، وكرهه.

"مسائل ابن هانئ" (١٢٤٤).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يشتري المتاع قد خالطه البيع الفاسد، شرطين في بيع، أو مثل ما نهى عنه النبي ﷺ مثل بيع الثمار حتى يبدو صلاحها (٢)، هل ترى لرجل أن يشتري من الذي اشترى من هذا البيع الفاسد شيئًا؟

قال: لا يشتري منه شيئًا إذا علم أنه قد دخل في أمر قد نهى عنه رسول اللَّه ﷺ، وذلك أن هذا بيع مردود.

"مسائل عبد اللَّه" (١٠٧٨).

قال البغوي: وسمعت أحمد يقول: إذا اشترى الرجل من رجل شيئًا وهو يعلم أنه سرقه فقد شاركه.

"البغوي" (٥٣)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 86 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2351)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.