قال إسحاق: ينظر إلَى هذا الذي اشْتَراه، فإنْ كَانَ أمينًا فَعَلَى المستحقِّ أنْ يفكَّ الثوبَ مِنه بما أدى في ثمنِهِ أو يتبعَ سارقَهُ
"مسائل الكوسج" (٢٢٠٥).
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يشتري البيع وأصله فاسد، مثل رجل دفع إلى رجل عشرة أجربة (١) وأخذ منه أحد عشر جريبًا، أشتريه أنا منه؟
قال: لا، وكرهه.
"مسائل ابن هانئ" (١٢٤٤).
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يشتري المتاع قد خالطه البيع الفاسد، شرطين في بيع، أو مثل ما نهى عنه النبي ﷺ مثل بيع الثمار حتى يبدو صلاحها (٢)، هل ترى لرجل أن يشتري من الذي اشترى من هذا البيع الفاسد شيئًا؟
قال: لا يشتري منه شيئًا إذا علم أنه قد دخل في أمر قد نهى عنه رسول اللَّه ﷺ، وذلك أن هذا بيع مردود.
"مسائل عبد اللَّه" (١٠٧٨).
قال البغوي: وسمعت أحمد يقول: إذا اشترى الرجل من رجل شيئًا وهو يعلم أنه سرقه فقد شاركه.
"البغوي" (٥٣)