قِيل: الكَرْمُ؟
قال: حتَى يسودَّ.
قِيلَ: كلُّ شيءٍ مِن الفاكهةِ بمنزلةِ النخلِ؟
قال: نعم، قال النبيُّ ﷺ: "لا تُباعُ الثمارُ" (١).
قال إسحاق: كما قال، ولكن إِنْ احْمَرَّ بعضُه، أو اصْفَرَّ، أو أسْوَدَّ شيءٌ مِنْ العنبِ فإنَ له بيعَه كله؛ لأنّ النخلَ والعنبَ لا يُدْرَك كله في يومٍ واحدٍ، فكيفَ يمكنه أنْ يبيعَ مَا أدركَ، وكَذَلِكَ الثمار كُلّها إِذَا نضجَ مِنْهَا طائفة؛ لأنَّ العاهةَ ترفع حينئذٍ.
"مسائل الكوسج" (١٨٣٨).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ ﵁: أتُبَاعُ الثمرةُ في رءوس النخل، أَيَبِيعها قبلَ أنْ يجدَّها؟
قال: لا أرى به بأسًا.
عاودته، فَقَال مثل ذَلِكَ.
قال إسحاق: أكرهه حتَّى يصرمَه إِلَّا أنْ يشتريه مجازفةً فهوَ أهونُ.
"مسائل الكوسج" (١٨٤٦).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: كَان ابن عباس ﵄ يبيعُ نخلَهُ مِنْ غلامه قبلَ أنْ يدركَ (٢)؟
قال: ليسَ بين العبدِ وبين سيدِهِ ربًا.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٨٦٤).