Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 91

  1. كتاب البيع
  2. باب ما جاء في أركان عقد البيع وشرائط صحته وانعقاده
  3. ثانيا: المعقود عليه (البدلان)
  4. ١٥١٣ - ٢ - كون المبيع معلوما

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال ابن عباس ﵄: لا تبيعوا اللبن في ضروعها، ولا الصوف على ظهورها (١).

قال: هكذا هو. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٨٧٧)

قال إسحاق بن منصور: نهي عن حبل الحبلة؟

قال: حبل الحبلة نتاج النتاج. قال: يقول: يعني: ما تحمل ما في بطن ناقتك.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٩٠٠)

قال إسحاق بن منصور: قلت -يعني: لسفيان: ترى بسهام القصابين بأسًا؟ قال: ما يعجبني.

قال أحمد: لا أدري إلى أي شيء هو؟ إن كان شيئًا مجهولًا لا يجوز.

قال إسحاق: كما قال، لا يجوز وهو مجهول عندنا.

"مسائل الكوسج" (١٩٠١)

قال إسحاق بن منصور: قال أحمد في البستان يكون فيه الفواكه: لا يبيع إلا ما طاب منه.

قلت: كيف يباع النخل إذا طاب بعضه؟

قال: ليس هذا مثل النخل، إنما النخل صنف واحد، وهذِه أصناف مختلفة، وسمعته يقول في التين: لا يبيع إلا ما طاب منه إذا كان بين أوله وآخره تفاوت.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 91 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2356)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.