Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 94

  1. كتاب البيع
  2. باب ما جاء في أركان عقد البيع وشرائط صحته وانعقاده
  3. ثانيا: المعقود عليه (البدلان)
  4. ١٥١٣ - ٢ - كون المبيع معلوما

قال: هذا على ذاك.

"مسائل الكوسج" (٢٣٣٥)

قال صالح: وقال في رجل له متاع في موضعين، فأتاه رجل فساومه بهما وقد قلبهما جميعًا، فقال له صاحب المتاع: قد بعتك هذا -لأحدهما- بكذا وكذا، فإن قبضت الآخر فهما عليك بكذا وكذا مما باعه الأول، وأحد المتاعين أقل ثمنًا من الآخر، فقبضهما جميعًا، أو قبض الأول منهما، هل يصح هذا البيع؟

قال: أرجو أن يكون هذا البيع صحيحًا، إذا كان قد قلبهما وقبضهما بعد بيعه إياهمًا.

"مسائل صالح" (٦٤٨).

قال أبو داود: قلت لأحمد: بيع الجزر في الأرض؟ قال: لا يجوز بيعه إلا ما قلع منه، هذا الزرع شيء ليس يراه كيف يشتريه؟ !

"مسائل أبي داود" (١٣١٢).

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن رجل اشترى باقلَّى؟

قال: إذا أومن عليها.

فقيل لأحمد: إذا أيبس؟

قال: إذا اشتد.

"مسائل أبي داود" (١٣١٣).

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل، عن الرجل يبيع التفاح على أن يخرط وهو أخضر؟

قال: لا بأس. والبلح أن يصرم وهو بلح، قال: لأن العاهة إنما تكون في الثمر.

"مسائل أبي داود" (١٣١٤).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 94 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2359)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.