Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 95

  1. كتاب البيع
  2. باب ما جاء في أركان عقد البيع وشرائط صحته وانعقاده
  3. ثانيا: المعقود عليه (البدلان)
  4. ١٥١٣ - ٢ - كون المبيع معلوما

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن رجل اشترى قصيلا، ثم مرض أو توانى حتى صار شعيرًا؟

قال: إن لم يرد به حيلة، إن أراد به حيلة فسد البيع وانتقض.

"مسائل أبي داود" (١٣١٥).

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن القصيل يباع؟

قال: لا بأس به.

"مسائل أبي داود" (١٣١٦).

قال ابن هانئ: سُئِلَ عن بيع النخل؟

فقال: إذا بدا صلاحه، وبدو صلاحه إذا اشتد نواه وصلب، فأرجو أن يكون بيعه جائزًا.

"مسائل ابن هانئ" (١١٩٠).

قال ابن هانئ: وسئل عن بيع الثمر على رءوس النخل، له أن يبيعه قبل أن يصرمه؟

قال: فيه اختلاف، ورخص فيه زيد وابن الزبير (١).

"مسائل ابن هانئ" (١١٩١).

قال ابن هانئ: وسئل عن بيع الحبلة؟

قال: تكون الناقة حاملًا فتقول: أبيعك ما في بطن هذِه الناقة.

وقد اختلفوا في تفسير المضامين، والملاقيح.

والمخابرة: كري الأرض بالثلث والربع.

والمعاومة: بيع الحائط السنتين والثلاث والمحاقلة: شرى الزرع بالقمح.

"مسائل ابن هانئ" (١١٩٢)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 95 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2360)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.