Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 96

  1. كتاب البيع
  2. باب ما جاء في أركان عقد البيع وشرائط صحته وانعقاده
  3. ثانيا: المعقود عليه (البدلان)
  4. ١٥١٣ - ٢ - كون المبيع معلوما

قال ابن هانئ: وسئل عن بيع اللبن في الضرع؟

قال: لا يباع.

"مسائل ابن هانئ" (١٢٠٥)

قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: فرفاء يرفأ الوسائد والأنماط، يرفأ للتجار، وهم يبيعون ولا يخبرون بالرفو.

قال: يعمله العمل الذي يستبين، لا يعمل الخفي الذي لا يتبين إلا لمن يدقق به، وقال: يعجبني أن يكون علم البائع والمشتري في الثوب واحدًا.

وقال: قال النبي ﷺ: "إن صدقا وبينا بورك لهما".

قلت: فإن كان غاليًا بينا.

قال: لا.

عن حكيم بن حزام قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا رزقا بركة بيعهما، وإن كذبا وكتما محت بركة بيعهما" (١).

"الورع" (٢٠٦ - ٢٠٧)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن بيع الأجام؟

قال: لا بأس ببيع ما ظهر من القصب، فأما شيء يدعه حتى يثبت ويزداد، فلا يجوز شراءه، وأكره بيع السمك في الآجام؛ لأنه غرر.

"مسائل عبد اللَّه" (١٠٤٠)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن قول النبي ﷺ: أنه نهى عن بيع

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 96 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2361)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.