Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 97

  1. كتاب البيع
  2. باب ما جاء في أركان عقد البيع وشرائط صحته وانعقاده
  3. ثانيا: المعقود عليه (البدلان)
  4. ١٥١٣ - ٢ - كون المبيع معلوما

المجر (١). قال: يعني: ما في الأرحام.

"مسائل عبد اللَّه" (١٠٨١)

قال عبد اللَّه: سئل أبي -وأنا أسمع- عن حبل الحبلة؟

قال: الذي في بطنها إذا وضعت وتحمل، فنهى النبي ﷺ عن هذا (٢)؛ لأنه غرر، يقول: ساج التاج.

"مسائل عبد اللَّه" (١٠٨٢)

قال أبو طالب: وقد سُئل عن بيع الباقلا قبل أن تحمل وهو ورد، فقال: نهى النبي ﷺ عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها (٣)، هذا بيع فاسد.

"العدة في أصول الفقه" ١/ ٤٣٣، "التمهيد في أصول الفقه" ١/ ٣٦٩ - ٣٧٠

ونقل حرب في بيع العطاء بعرض: لا بأس به.

"الفروع" ٤/ ٢٦.

ونقل حنبل في بيع الثمر: إن غلب صلاح بعض نوع في شجرة، بيع جميعه.

"الفروع" ٤/ ٧٧، "المبدع" ٤/ ١٦٨، ١٧٣

قال أبو الزناد: وكان إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف يحدث عن أبيه أنه ابتاع كذلك -الثمر سنين.

قال أحمد بن صالح فحدثت به أحمد بن حنبل فأعجبه واستزادني مثله، فقلت: ومن أين مثله؟ !

"الاستخراج لأحكام الخراج" ص ٥١.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 97 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2362)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.