Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 108

  1. كتاب البيع
  2. باب ما جاء في أركان عقد البيع وشرائط صحته وانعقاده
  3. ثانيا: المعقود عليه (البدلان)
  4. ١٥٢٣ - الغش في البيع

وقال في رواية حنبل: كل ما بيع في ظروف مغيب لم يره الذي اشتراه فالمشتري بالخيار إذا قبضه إن شاء رد وإن شاء أخذ. قيل له: فيكون عيبًا؟

قال: له الخيار؛ لأنه بيع غرر.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٣١١

نقل جعفر عنه فيمن يفتح جرابًا ويقول: الباقي بصفته، إذا جاءه على صفته ليس له رده.

"الفروع" ٤/ ٢٩، "المبدع" ٤/ ٢٥

١٥٢١ - ما يحصل به العلم بالمبيع والثمن

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يشتري الشيء فيذوقه؟

فقال: ما أدري. ثم قال من بعد: إلا أن يستأذن صاحبه.

"مسائل ابن هانئ" (١١٩٥).

١٥٢٢ - تذوق المبيع عند الشراء

نقل حرب عنه: لا أدري، إلا أن يستأذنه.

"الفروع" ٤/ ٥

١٥٢٣ - الغش في البيع

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: أبيعُ السّلعةَ ممن أعلمُ أنه يُدَلِّسُها؟

قال أحمد: لعله لا يدلِّسُهَا، لعل اللَّه يرزقه التَّوبَةَ، فَإنْ كَانَ معروفًا بهذا فَلا يعجبني.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 108 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2373)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.