Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 109

  1. كتاب البيع
  2. باب ما جاء في أركان عقد البيع وشرائط صحته وانعقاده
  3. ثانيا: المعقود عليه (البدلان)
  4. ١٥٢٣ - الغش في البيع

قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (٢٠٩٠).

قال إسحاق بن منصور: نفخُ اللحمِ؟

قال: أكرهُه. قال إسحاق: كمَا قال.

"مسائل الكوسج" (٢٨٢٦).

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن رجل اشترى زعفران، المن بثلاثة، والمن بواحد فأخلطه، وأبين إذا قلت فيه من المن بثلاثة كذا والمن بواحد كذا؟

قال: أرجو أن لا يكون به بأس.

قلت لأحمد: المن بواحد إنما هو مغشوش.

قال: وما عليه؟

قلت: يشترى لنا وندفعه يغشونه؟

قال: لا.

قال أحمد: يعجبني أن يكون هو يتولى ذلك -يعني: الذي يبيع.

قلت لأحمد: السماسرة يتولونه. قال: لا يعجبني.

قلت: فنشتريه ممن غشه، ونحمله إلى السند؟ قال: لا بأس.

قيل لأحمد وأنا أسمع: فاشتراه رجل مني وهو مغشوش، ثم باعه من رجل على أنه ليس بمغشوش؟

قال: ما عليك أنت من ذلك إذا كنت بينت له.

سمعت أحمد أحتج فيه، فقال: لو كان ثوب فيه عوار، ثم بينه أي شيء كان عليه؟ ! أو كان عبد فيه عيب فبينه، ما عليه فيه!

"مسائل أبي داود" (١٢٤٥).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 109 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2374)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.