Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 110

  1. كتاب البيع
  2. باب ما جاء في أركان عقد البيع وشرائط صحته وانعقاده
  3. ثانيا: المعقود عليه (البدلان)
  4. ١٥٢٣ - الغش في البيع

قال أبو داود: قلت لأحمد: بيع الثياب القوهية (١) وهي تطبخ حتى تذهب قوتها؟

قال: ما عليك إذا علم الذي يشتريه.

"مسائل أبي داود" (١٢٤٦).

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن رجل اشترى قفيز حنطةٍ بخمسةٍ وقفيزًا بأربعة فأخلطه أطحنه؟

قال: لا بأس به إذا متقاربًا ولم يكن فيه شعير.

"مسائل أبي داود" (١٢٤٧).

قال ابن هانئ: وسئل عن: الرجل يخلط الشيء الجيد، والشيء الرديء ثم يبيعه؟

قال: إذا كان ظاهرًا يتبين ذلك ويعرفه الناس، فإني أرجو، وإلا فلا.

"مسائل ابن هانئ" (١٢٢٨).

قال ابن هانئ: وسئل عن البيع، بيع الشيء فيتبين غلاه ورخصه؟

قال: لا.

"مسائل ابن هانئ" (١٢٢٩).

قال البرزاطي: سألت أحمد عن رجل يعمل القلانس ويبيعها، فربما خلط القطن العتيق بالقطن الجديد، أو بشيء من الصوف، وحشى القلانس به، قال: هذا من الغش، وأكره له ذلك إلا أن يعرف من يشتريها أن القطن فيه عتيق وفيه صوف.

"بدائع الفوائد" ٤/ ٤٧.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 110 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2375)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.