Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 111

  1. كتاب البيع
  2. باب ما جاء في أركان عقد البيع وشرائط صحته وانعقاده
  3. ثانيا: المعقود عليه (البدلان)
  4. ١٥٢٤ - ٤ - القدرة على التسليم

وقال الفضل بن زياد: سألت أبا عبد اللَّه عن الصائغ يغسل الفضة بدردي الخمر؟ قال: هذا غش، يغسل الفضة تكون سوداء فتبيض.

"بدائع الفوائد " ٤/ ٦٣.

ونقل ابن القاسم: قيل لأحمد فيمن يدخل بشيء إلى بلاد إن كان مغشوشًا اشتروه، وإلا فلا، قال: إن كانوا يأخذونه لأنفسهم ويعلمون غشه فجائز، وإن كنت لا تأمن أن يصير إلى من لا يعرفه فلا.

"الفروع" ٦/ ٩٤.

١٥٢٤ - ٤ - القدرة على التسليم

قال ابن هانئ: وسئل عن بيع الآبق؟

قال: لا يجوز بيعه إلا حاضرًا.

"مسائل ابن هانئ" (١٢٠٦)

قال ابن هانئ: وسئل عن حديث النبي ﷺ أنه نهى عن بيع الغرر (١). ما الغرر؟

قال: السمك في الماء، والعبد الآبق.

"مسائل ابن هانئ" (٢٠٣١)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 111 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2376)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.