Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 112

  1. كتاب البيع
  2. باب ما جاء في أركان عقد البيع وشرائط صحته وانعقاده
  3. ثالثا: المعقود به (صيغة البيع)
  4. ١٥٢٥ - الإيجاب والقبول، وما جاء في صوره وشروطه

ثالثًا: المعقود به (صيغة البيع)

١٥٢٥ - الإيجاب والقبول، وما جاء في صوره وشروطه

نقل مهنا عنه في الرجل يقول: بعني هذا الثوب بدينار. فقال: قد فعلت.

لا يكون بيعًا حتى يقول الآخر: قد قبلت.

ونقل علي بن سعيد النسوي في الرجل يقول: بعني هذا الثوب بكذا، فيقول البائع: هو لك، فهو جائز، وقد تم البيع، فإن قال: زوجني ابنتك أو أختك، فقال: قد زوجتك. ففي النكاح يقول: قد قبلت النكاح.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٣١٥ - ٣١٦.

نقل مهنا عنه فيمن قال: بعتكه بكذا، فقال: أنا آخذه بكذا لم يصح، بل أخذته.

"الفروع" ٤/ ٤

وقال في رواية المروذي: لا يصح البيع بلفظ السلم.

"الإنصاف" ١١/ ٩

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 112 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2377)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.