ثالثًا: المعقود به (صيغة البيع)
١٥٢٥ - الإيجاب والقبول، وما جاء في صوره وشروطه
نقل مهنا عنه في الرجل يقول: بعني هذا الثوب بدينار. فقال: قد فعلت.
لا يكون بيعًا حتى يقول الآخر: قد قبلت.
ونقل علي بن سعيد النسوي في الرجل يقول: بعني هذا الثوب بكذا، فيقول البائع: هو لك، فهو جائز، وقد تم البيع، فإن قال: زوجني ابنتك أو أختك، فقال: قد زوجتك. ففي النكاح يقول: قد قبلت النكاح.
"الروايتين والوجهين" ١/ ٣١٥ - ٣١٦.
نقل مهنا عنه فيمن قال: بعتكه بكذا، فقال: أنا آخذه بكذا لم يصح، بل أخذته.
"الفروع" ٤/ ٤
وقال في رواية المروذي: لا يصح البيع بلفظ السلم.
"الإنصاف" ١١/ ٩