Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 115

  1. كتاب البيع
  2. باب ما جاء في أركان عقد البيع وشرائط صحته وانعقاده
  3. ثالثا: المعقود به (صيغة البيع)
  4. ١٥٢٦ - فصل: الشروط في البيع

قال إسحاق: كما قال سواء.

"مسائل الكوسج" (٢١٥٨)

قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل باع من رجل إلى سنة، فإن خرج عطاؤه قبل ذلك حل حقي؟

قال: ليس هذا بوقت، هذا بيعتان في بيعة.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢١٦٧)

قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل ابتاع دارًا، فقال المشتري: أبتاعها منك، فإن أدرك فيها أحدٌ شيئًا، فعليك مثل ذرعها من دار أخرى؟ قال [سفيان]: لا يكون، هذا الشرط باطلٌ، والبيع جائزٌ.

قال أحمد: إذا اشترط عليه، فقال: أشتري منك هذِه الدار، فإن أدرك فيها درك، فدارك الأخرى بيع لي بثمن هذِه، فهذا بيعان في بيعة، لا يجوز.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (٢٢٤٩)

قال إسحاق بن منصور: قلت: سئل سفيان عن رجل باع بيعا، فقال: إن لم تحمله غدًا فلا بيع بيني وبينك؟ قال: لا أرى هذا شيئًا، والبيع جائز.

قال أحمد: هو على شرطه.

قال إسحاق: هو كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (٢٢٥٢)

قال إسحاق بن منصور: قلت: سئل سفيان عن رجل باع بيعًا، فقال: إن لم تأتني بنقدي غدًا، فلا بيع بيني وبينك؟ قال: له شرطه.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 115 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2380)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.