Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 116

  1. كتاب البيع
  2. باب ما جاء في أركان عقد البيع وشرائط صحته وانعقاده
  3. ثالثا: المعقود به (صيغة البيع)
  4. ١٥٢٦ - فصل: الشروط في البيع

قال أحمد: له شرطه. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٢٥٣)

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان في الرجل يبيع الخادم، ويشترط خدمتها، قال: نحن نكره هذا، فإن هلكت الخادم فهي من مال البائع حتى يسلمها.

قال أحمد: له شرطه، فإن هلكت، فهي من مال المشتري.

قال إسحاق: كما قال أحمد، هو بناء على قول ابن مسعود ﵀ حيث اشترى الجارية من امرأته (١).

"مسائل الكوسج" (٢٢٥٧)

قال إسحاق بن منصور: قلت: الرجل يشتري الجارية بشرط، أيطؤها؟

قال: لا، ألي قال عمر ﵁: لا تقربها ولأحد فيها شرط (٢).

"مسائل الكوسج" (٢٢٥٨)

قال صالح: الرجل يبيع الشيء، فيقول: بنقد بكذا وبنسيئة بكذا؟

فقال: إذا افترق على واحد فلا بأس.

"مسائل صالح" (١٠١٢).

قال صالح: السلف والبيع ما هو؟

فقال: يسلف فيقول: إن لم يكن عندك بعتكه، فلا يجوز سلف وبيع فيكون يزداد عليه في البيع بما أقرضه، أو يكون يقرضه ويبايعه.

"مسائل صالح" (١٠١٣).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 116 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2381)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.