Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 118

  1. كتاب البيع
  2. باب ما جاء في أركان عقد البيع وشرائط صحته وانعقاده
  3. ثالثا: المعقود به (صيغة البيع)
  4. ١٥٢٦ - فصل: الشروط في البيع

قال عبد اللَّه: سمعت أبي سُئِلَ عن شرطين في بيع؟

قال: هو أن يقول أبيعك هذِه الجارية على أنك إذا بعتها فأنا أحق بها، وأن تخدمني كذا وكذا.

قال أبي: فقد اشترط شرطين في بيع.

قال: فأما إذا كان شرط واحد فلا بأس. قد باع جابر من النبي ﷺ بعيرًا واستثنى ظهره (١)، وقال لعائشة: "اشترطي الولاء إنما الولاء لمن أعتق" (٢).

"مسائل عبد اللَّه" (١٠٣٤).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يبيع المتاع البيع الذي يدخل فيه شرطين في بيع أو ما أشبه ذلك، فإذا فرغا واحتسبا، قال صاحب المتاع: قد بعتك هذا المتاع بهذِه الدنانير، أترى ذلك له طيبًا، أو كيف ترى له أن يصنع؟

فقال: إذا افترقا على أحد الشرطين يكون ذلك آخر ما يفترقا على بيع واحد ولا بأس به.

"مسائل عبد اللَّه" (١١١٥).

قال عبد اللَّه: سمعت أبي سُئِلَ عن رجل: جاء بجارية إلى رجل فقال: إذا كان إلى شهرين فلك ربح كذا وكذا؟

قال: يروى عن عمر: لا يقربها (٣)، ولا حد فيها، متنوه (٤)؟

قال أبي: لا يعجبني هذا الربح.

"مسائل عبد اللَّه" (١١١٦).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 118 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2383)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.