Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 119

  1. كتاب البيع
  2. باب ما جاء في أركان عقد البيع وشرائط صحته وانعقاده
  3. ثالثا: المعقود به (صيغة البيع)
  4. ١٥٢٦ - فصل: الشروط في البيع

نقل عبد اللَّه بن محمد الفقيه عنه فيمن اشترى جارية وشرط عليه أن لا يبيعها ولا يطأها: فالبيع جائز، والشرط باطل.

ونقل عنه أحمد بن الحسين في الرجل يشتري الثوب على أنه جاز له، وإلا رده: لم يجز.

فإن باعه بربح هل يطيب له هذا الربح؟

فقال: لا يعجبني.

ونقل حنبل عنه: البيع جائز، والشرط باطل، إن شاء أعتق، وإن شاء لم يعتق.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٤٩ - ٣٥٠

ونقل المروذي أنه سئل: ما معنى حديث النبي ﷺ "لا شرطان في بيع" (١)؟

قال: إذا قال أبيعك أمتي هذِه على أنك إذا بعتها فأنا أحق بها.

ونقل علي بن سعيد النسوي عنه في الرجل يشتري الشيء ويشترط البائع إن هو باعه فهو أحق به بالثمن: فالشرط والبيع جائزان.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٥١، "المبدع" ٤/ ٥٨، "الإنصاف" ١١/ ٢٣٩ - ٢٤٠

قال الأثرم: قيل لأبي عبد اللَّه: إن هؤلاء يكرهون الشرط في البيع، فنفض يده، وقال: الشرط الواحد لا بأس به في البيع، إنما نهى رسول اللَّه ﷺ عن شرطين في البيع.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 119 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2384)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.