Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 121

  1. كتاب البيع
  2. باب ما جاء في أركان عقد البيع وشرائط صحته وانعقاده
  3. ثالثا: المعقود به (صيغة البيع)
  4. ١٥٢٦ - فصل: الشروط في البيع

وقال حرب الكرماني: سألت أحمد عن رجل اشترى جارية، وشرط لأهلها أن لا يبيعها ولا يهبها؟ فكأنه رخص فيه. ولكنهم إن اشترطوا له إن باعها فهو أحق بها بالثمن. فلا يقربها، يذهب إلى حديث عمر بن الخطاب، حين قال لعبد اللَّه بن مسعود.

"مجموع الفتاوى" ٢٩/ ١٣٦ - ١٣٧.

قال ابن القاسم: قيل لأحمد: الرجل يبيع الجارية على أن يعتقها؟ فأجازه.

فقيل له: فإن هؤلاء -يعني: أصحاب أبي حنيفة- يقولون: لا يجوز البيع على هذا الشرط.

قال: لم لا يجوز؟ ! قد اشترى النبي ﷺ بعير جابر، واشترط ظهره إلى المدينة (١)، واشترت عائشة بريرة على أن تعتقها (٢)، فلم لا يجوز هذا؟ !

قال: وإنما هذا شرط واحد، والنهي إنما هو عن شرطين.

قيل له: فإن شرط شرطين أيجوز؟

قال: لا يجوز.

"مجموع الفتاوى" ٢٩/ ١٦٦

وقال أحمد بن الحسين: سألت أبا عبد اللَّه عمَّن اشترى مملوكًا واشترط: هو حر بعد موتي؟

قال: هذا مدبر.

"مجموع الفتاوى" ٢٩/ ١٧٠.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 121 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2386)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.