Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 122

  1. كتاب البيع
  2. باب ما جاء في أركان عقد البيع وشرائط صحته وانعقاده
  3. ثالثا: المعقود به (صيغة البيع)
  4. ١٥٢٧ - إذا مات أحد المتعاقدين، هل يبقى الشرط؟

وقال الجرجرائي: قيل له: رجل اشترى من رجل حائطًا على أن يعمل له فيه سنة أو سنتين.

قال: لا بأس.

"بدائع الفوائد" ٤/ ٤٠

ونقل حرب عنه: لا بأس بشرط واحد.

قال حرب: ومذهبه على أن قوله: على أن لا تبيع ولا تهب. شرط واحد.

"الفروع، " ٤/ ٦٢، "الإنصاف" ١١/ ٢٤٠

ونقل الأثرم عنه فيمن شرط العتق: إن أبى عتقه فله أن يسترده، وإن أمضى فلا أرش.

"الفروع" ٤/ ٦٤

١٥٢٧ - إذا مات أحد المتعاقدين، هل يبقى الشرط؟

قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل باع ثوبًا بشرط فمات المشتري؟

قال سفيان: يلزمه البيع، إلا أن تقوم البينة أنه قد رده.

قال أحمد: جيد.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٢٥٤)

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان: فإن باع ثوبا بشرط، فمات البائع قبل أن يمضي الأجل، يقال للمشتري: قد صار المال لغيره، فإن شئت فخذ، وإن شئت فرد.

قال أحمد: له أن يرد إن شاء، وإن شاء أخره إلى الأجل.

"مسائل الكوسج" (٢٢٥٥)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 122 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2387)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.