Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 133

  1. كتاب البيع
  2. باب ما جاء في الآثار المترتبة على صحة العقد ثبوت المل للمشتري في المبيع، وللبائع في الثمن
  3. [فصل. . .]
  4. ١٥٣٦ - الزيادة في المبيع والثمن تلحق بأصل العقد أم لا؟

يوم أخذه لا يوم محاسبته.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٤١٥.

١٥٣٥ - أثر اختلاف الثمن عن القيمة

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قِيلَ لَهُ: فَإِنْ اشْتَرى طعامًا لا يسوى قيمة الذي أخَذَ؟ قال سفيان: غلاؤُهُ ورخصُهُ لَهُ، ويرجع عَليه أَخُوه بالدراهمِ.

قال أحمد: لا يرجع، هذا أشنع مِن الأول، فإِنْ كَانَ يرجع عَليه فرخصُهُ وغلاؤُهُ عليهما.

ولا يرى أحمدُ أنْ يرجعَ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢١٠٠).

١٥٣٦ - الزيادة في المبيع والثمن تلحق بأصل العقد أم لا؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سُفيانُ عَن رجلٍ ابتاعَ لصَاحِبِهِ شيئًا فاستزاده فزاده؟ قال: أمَّا في القضاءِ فهوَ للذي اشْتَرى، ويعلم صَاحِبه الذي اشْتراه لَهُ: إني استزدت كَذَا وكَذَا، استحب ذَلِكَ.

قال أحمد: أكرهُ أنْ يستزيدَ، إِنما هي مسألةٌ.

قلت: فإنْ اسْتَزَاده (فَزاده)؟

قال: هو لصَاحِبِ البيعِ.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 133 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2398)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.