Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 134

  1. كتاب البيع
  2. باب ما جاء في الآثار المترتبة على صحة العقد ثبوت المل للمشتري في المبيع، وللبائع في الثمن
  3. [فصل. . .]
  4. ١٥٣٦ - الزيادة في المبيع والثمن تلحق بأصل العقد أم لا؟

قُلْتُ: سُئِلَ فإِذَا ابتاعَ فاستزاد فزاده، ثمَّ وجدَ عيبًا في البيعِ فردَّهُ؟ قال سفيان: الزيادةُ للذي اشْتَرى.

قال أحمد: الزيادةُ مِنْ سببِ البيعِ.

قال إسحاق: كما قال أحمد، يرد الزيادةَ معَ البيعِ.

"مسائل الكوسج" (٢٢٣٣).

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يشتري الطعام من العامل، بكيل وافٍ، فيبيعه بكيل دون ذلك؟

قال: لا أدري.

"مسائل ابن هانئ" (١٢٢٥).

قال محمد بن موسى النهرتيري: وسمعته سئل عن رجل اشترى من رجل قطعة باقلًا، أو شيئًا من الأشياء فغرقت، ثم نضب الماء عنها، فصار فيها سمك لمن السمك؟

قال: لصاحب الأرض.

"طبقات الحنابلة" ٢/ ٣٦٩

ونقل أبو طالب عن أحمد، أنه إذا ظهر المعدن في ملكه ملكه.

"المغني" ٦/ ١٤٥

وقال في رواية ابن ماهان فيمن اشترى لحمًا، ثم استزاد البائع فزاد، ثم رُدَّ اللحم بعيب: فالزيادة لصاحب اللحم؛ لأنها أخذت بسبب العقد.

"تقرير القواعد" ٣/ ١٠٣

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 134 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2399)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.