ونقل حرب عن أحمد في بيع الزيادة في العطاء: لا بأس به بعرض.
قلت: وما تفسيره؟
قال: هو الرجل يزاد في عطائه عشرة دنانير فيشتريها منه بعرض.
قلت: وسألته عن بيع الصك بالعرض؟
قال: لا بأس به.
"تقرير القواعد" ١/ ٣٩٤ - ٣٩٥
Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل
ونقل حرب عن أحمد في بيع الزيادة في العطاء: لا بأس به بعرض.
قلت: وما تفسيره؟
قال: هو الرجل يزاد في عطائه عشرة دنانير فيشتريها منه بعرض.
قلت: وسألته عن بيع الصك بالعرض؟
قال: لا بأس به.
"تقرير القواعد" ١/ ٣٩٤ - ٣٩٥
Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 140 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2405)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.