Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 141

  1. كتاب البيع
  2. باب ما جاء في الآثار المترتبة على صحة العقد ثبوت المل للمشتري في المبيع، وللبائع في الثمن
  3. فصل في ضمان المبيع
  4. أولا: ضمان ما هلك بآفة سماوية منه: وضع الجوائح
  5. ١٥٤٠ - ب- حد الجائحة

فصل في ضمان المبيع

أولًا: ضمان ما هلك بآفة سماوية منه: وضع الجوائح

١٥٣٩ - أ- فيم تكون؟

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن وضع الجوائح؟

فقال: الرجل يشتري الثمرة في رءوس النخل، فتصيبه العاهة، فيفسد، فوضع النبي ﷺ الجوائح (١) تكون، لا يكون للبائع شيء؛ لأنه لم ينتفع منه المشتري بشيء.

"مسائل عبد اللَّه" (١٠٦١)

ونقل حنبل عنه: إنما الجوائح في النخل بأمر سماوي.

"الفروع" ٤/ ٧٨، "المبدع" ٤/ ١٧١.

١٥٤٠ - ب- حد الجائحة:

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: كَمِ الجائحة؟

قال: أقولُ: هي موضوعةٌ، ولا أحُدُّها.

قال إسحاق: الجائِحَةٌ إنما هي إِذَا اجْتَاحت مَالَهُ نخيلًا كانت أو ثمارًا، وهي آفاتٌ تنزلُ مِنَ المَاءِ، ولا تكون الجوائحُ إِلَّا في الثمارِ، وهو أن يخفف الثلث عَنِ الذين اشتروا.

"مسائل الكوسج" (٢٠٢٤)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 141 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2406)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.