Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 142

  1. كتاب البيع
  2. باب ما جاء في الآثار المترتبة على صحة العقد ثبوت المل للمشتري في المبيع، وللبائع في الثمن
  3. فصل في ضمان المبيع
  4. أولا: ضمان ما هلك بآفة سماوية منه: وضع الجوائح
  5. ١٥٤٠ - ب- حد الجائحة

قال ابن هانئ: وسمعته يقول: في الجائحة؟

قال: أهل المدينة يقولون: الثلث. كأنه لا يذهب إليه.

"مسائل ابن هانئ" (١٢٨٠)

ونقل الأثرم وأبو طالب عنه: يوضع في القليل والكثير.

وقال في رواية حنبل: يوضع من الجائحة عن المشتري الثلث من الثمرة.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٣١.

وقال في رواية الأثرم: إنهم يستعملون الثلث في سبع عشرة مسألة.

"المغني" ٦/ ١٧٩، "المبدع" ٤/ ١٧١

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 142 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2407)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.