Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 404

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في إزالة النجاسة عن الثياب
  3. ٢٣٧ - النعل أو الثوب يصيبهما بول الدواب وروثها

نقل عنه أبو طالب: إذا أصاب البول ثوبه غسله سبعًا، وإذا استنجى غسله سبعًا، وإذا أصاب جسده فهو أسهل.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٦٣

قال أبو طالب: سألت أحمد عن الخشَّاف يكون في المسجد يبولُ، فيصيب الرجل؟

فقال: أرجو أن لا يضرَّه.

قلت: إن كان كثيرًا نجس؟

قال: ما أدري.

قلت: أليس البول قليله وكثيره يُغسل؟

قال: ذاك بول الإنسان.

قلت: هذا لا يؤكل لحمه، يُغسل؟

قال: إن كان كثيرًا يُغسلُ.

"الطبقات" ١/ ٨٣

قال أبو جعفر الحلواني: سمعت أبا عبد اللَّه، وقال له رجل: يصيب ثوبي البول، فأخذ الرجل فجمع بعض ثيابه، وقال: يصبُّ عليه الماء مرتين، يفركه بأصابعه مرتين، يجزئه؟

قال: لا، سبع مرار؛ لمكان ما روى في الكلب.

"الطبقات" ١/ ٢٠٨

نقل عنه محمد بن أبي الحارث في رجل وطئ على روث لا يدري هل هو روث حمار أو برذون: أنه رخص فيه إذا لم يعرفه.

"الاختيارات الفقهية" مع "الفتاوى الكبرى" ٤/ ٣٣٩

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 404 (SanadKitab #20878, hlm. urut 241)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.