Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 405

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في إزالة النجاسة عن الثياب
  3. ٢٣٩ - طهارة الذيل

٢٣٨ - الثوب يصيبه عرق الدواب ولعابها

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: سُئل -يعني: سفيان- عَن لعابِ الحمارِ؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس.

قال أحمد: أكرهه.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (٩٧)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لإسحاق: عرقُ الحمارِ يصيبُ الثوبَ؟

قال: لا بأسَ به.

"مسائل الكوسج" (٣٣٥٩)

قال ابن هانئ: سئل أبو عبد اللَّه: عن عرق الغراب؟ قال: إذا كان يأكل الجيف فلا يعجبني عرقه.

"مسائل ابن هانئ" (١٠)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن لعاب الحمار، أو عرقه يصيب الثوب فكرهه.

قال: هو نجس، أو رجس.

"مسائل عبد اللَّه" (٢٣)

٢٣٩ - طهارة الذيل

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: الأرضُ يُطَهرُ بعضُها بعضًا؟

قال: نعم، سوى العذرةِ الرطبةِ والبَوْلِ.

قال إسحاق: كما قال، فَأما اليابس فلا شبهة أنَّه لا يضرُّ.

"مسائل الكوسج" (٥١)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 405 (SanadKitab #20878, hlm. urut 242)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.