Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 406

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في إزالة النجاسة عن الثياب
  3. ٢٤٠ - التوب يصيبه طين المطر

قال صالح: قال أبي: حديث أم سلمة: "يطهره ما بعده" (١) ليس هذا عندي على أنه إذا أصابه بول ثم مرَّ بعده على الأرض أنها تطهره، ولكنه يمر بالمكان يتقذره، فيمر بعده بمكان هو أطيب منه، فيطهره الطيب.

"مسائل صالح" (١٠٣٧)، ونقلها ابن عبد البر عن الأثرم عن أبو عبد اللَّه "التمهيد" ٢/ ١٠٩

نقل عنه الشالنجي في ذيل المرأة: يطهر بمروره على طاهر بذيلها.

"الإنصاف" ٢/ ٣١٦

٢٤٠ - التوب يصيبه طين المطر

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: الرجلُ يخوضُ طينَ المطرِ؟

قال: ليسَ به بأسٌ، كلُّ ماءٍ أو قذر يأتي عليه الماءُ فَقَدْ طهرَ. واحتجَّ بحديثِ الأعرابي الذي بال في المسجدِ فَأَمرَ بِذَنُوبٍ مِنْ مَاءٍ فَصُبَّ عَلَى بولِهِ (٢).

قال إسحاق: كما قال، وكذلك أصحابُ النبي ﷺ ورضي اللَّه عنهم والتابعون (٣) كانوا يخوضون ماءَ المطرِ في الطرقاتِ فلا يغسلون أرجُلَهم لما غَلَبَ الماءُ القذرَ (٤).

"مسائل الكوسج" (٤٩)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 406 (SanadKitab #20878, hlm. urut 243)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.