Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 407

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في إزالة النجاسة عن الثياب
  3. ٢٤٠ - التوب يصيبه طين المطر

قال صالح: وسألت أبي عن الرجل يصيبه من طين المطر؟

فقال: كل شيء تأتي عليه السماء أرجو أن لا يكون به بأس.

"مسائل صالح" (٦١)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن طين المطر يصيب الثوب؟

قال: أرجو أن كل شيء أصابه ماء السماء فلا بأس به إلا أن يكون قذرًا بعينه.

قال: فأفركه إذا جف؟

قال: نعم.

"مسائل أبي داود" (١٤٣)

قال أبو داود: ورأيت أحمد احتج في الرخصة في طين المطر بحديث الأعرابي الذي بال في المسجد فأمر أن يصب على بوله ذنوبًا من ماء.

"مسائل أبي داود" (١٤٤)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يصيب ثوبه من طين المطر، وقد خالطه بول البغال والدواب؟

فقال: أرجو أن لا يكون به بأس.

"مسائل عبد اللَّه" (٢٨)

قال المروذي: سئل أبو عبد اللَّه عن ماء المطر يختلط بالبول؟

فقال: ماء المطر عندي لا يخالط شيئًا إلا طهره، إلا العذرة، فإنها تُقطَعُ.

"المغني" ٢/ ٥٠١

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 407 (SanadKitab #20878, hlm. urut 244)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.