١٥٤٩ - الإشهاد في البيع
قال إسحاق بن منصور: قلت: قول اللَّه ﷿ ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، إذا باع بالنقد أيشهد أم لا؟
قال: إن أشهد فلا بأس، وإن لم يشهد فلا بأس لقول اللَّه ﷿: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾ [البقرة: ٢٨٣].
قال إسحاق: كما قال سواء.
"مسائل الكوسج" (١٨٠٧)
قال في رواية حرب في قوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ فإذا أمنه فلا بأس أن لا يشهد.
"العدة في أصول الفقه" ٤/ ١٤٢٠
نقل صالح في كتاب (طاعة الرسول) قوله: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ فالظاهر يدل على أنه إذا ابتاع شيئًا أشهد، فلما ابتاع الناس وتركوا الإشهاد؛ استقر حكم الآية على ذلك.
"المسودة في أصول الفقه" ١/ ٩٨ - ٩٩