Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 151

  1. كتاب البيع
  2. باب ما جاء في آداب البيع
  3. ١٥٤٩ - الإشهاد في البيع

١٥٤٩ - الإشهاد في البيع

قال إسحاق بن منصور: قلت: قول اللَّه ﷿ ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، إذا باع بالنقد أيشهد أم لا؟

قال: إن أشهد فلا بأس، وإن لم يشهد فلا بأس لقول اللَّه ﷿: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾ [البقرة: ٢٨٣].

قال إسحاق: كما قال سواء.

"مسائل الكوسج" (١٨٠٧)

قال في رواية حرب في قوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ فإذا أمنه فلا بأس أن لا يشهد.

"العدة في أصول الفقه" ٤/ ١٤٢٠

نقل صالح في كتاب (طاعة الرسول) قوله: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ فالظاهر يدل على أنه إذا ابتاع شيئًا أشهد، فلما ابتاع الناس وتركوا الإشهاد؛ استقر حكم الآية على ذلك.

"المسودة في أصول الفقه" ١/ ٩٨ - ٩٩

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 151 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2416)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.