Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 152

  1. كتاب البيع
  2. باب ما جاء في البيوع المنهي عنها
  3. ١٥٥٠ - ١ - بيع حاضر لباد

باب ما جاء في البيوع المنهي عنها

١٥٥٠ - ١ - بيع حاضر لباد

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن حديث النبي ﷺ: "لا يبيع حاضر لبادٍ" (١)؟

قال: هو الرجل من أهل البادية، يجيء بالشيء يريد بيعه برخص، فيجيء الحاضر فيبيعه له بغلاء، فنهى الحاضر أن يبيع للباد، لكي يشتري منه بالرخص. وقال: "دعوا الناس يرزق اللَّه بعضهم بعض" (٢) يبيع هو بيعه كي يبيعه برخص.

سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يبعث بالمال وهو بأرض أخرى يشتري له المتاع هذا بمنزلة هذا؟

قال: هذا ليس بمنزلة هذا، إنما قال النبي ﷺ: "لا يبيع حاضر لباد" وسئل عن الرجل من أهل البصرة: يبعث إلى رجل من أهل الكوفة، بمتاع ليبيعه، أيدخل عليه ما قال النبي ﷺ: "لا يبيع حاضر لباد؟ ". قال: إذا كان الذي بعث إليه المتاع في الغرة مثل الذي يبعث فهو جائز، وإذا كان إنما بعث به إليه ليبيعه، وقد عرف سعر السوق، فهذا يدخل فيه معنى حديث النبي ﷺ: "لا يبيع حاضر لباد" ولكن إذا كانا جميعًا في الغرة سواء، لا يعرف هذا سعر السوق، ولا يعرف هذا فإنه يجوز.

سألته عن معنى حديث النبي ﷺ: "لا يبيع حاضر لباد"؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 152 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2417)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.