Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 153

  1. كتاب البيع
  2. باب ما جاء في البيوع المنهي عنها
  3. ١٥٥٠ - ١ - بيع حاضر لباد

قال أبو عبد اللَّه: هذا إذا كان الرجل من أهل البادية، أو غيرها من القرى. يقدم بالشيء فلا ينبغي لحاضر أن يتولى بيعه، ولا يشتري له يدعه حتى يبيعه على غرته، فيبيعه رخيصًا، وإذا باعه هو له استوفاه فلا ينبغي له أن يفعل ذلك إلا أن يكونا جميعًا في الغرة سواء: البدوي والحضري، إذا استوى غرتهما في سعر السوق فلا بأس به.

"مسائل ابن هانئ" (١٢٣١).

وقال الإمام في رواية الكحال وأبي طالب، وأحمد بن الحسين الترمذي: لا يبيع حاضر لبادٍ، نهى النبي ﷺ عن ذلك، وإن باع رددت البيع.

ونقل علي بن الحسن المصري عن أحمد، أنه سئل عن بيع حاضر لباد؟

فقال: لا بأس به.

فقيل له: فالخبر المروي بالنهي، يخير ولهم السعر فنهى عنه النبي ﷺ.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٥٤.

قال الحسن بن علي المصري: سألت أحمد عن بيع حاضر لبادٍ؟

فقال: لا بأس به.

قلت: فالخبر الذي جاء بالنهي؟

قال: كان ذلك مرة.

"المغني" ٦/ ٣٠٩، "الإنصاف" ١١/ ١٨٥.

قال إسماعيل بن سعيد الشالنجي: سألت أحمد عن الرجل الحضري يبيع للبدوي؟

قال: أكره ذلك وأرد البيع في ذلك.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 153 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2418)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.