Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 154

  1. كتاب البيع
  2. باب ما جاء في البيوع المنهي عنها
  3. ١٥٥٣ - ٣ - بيع الثنيا

ونقل عنه أبو طالب: إذا كان البادي عارفًا بالسعر لم يحرم.

نقل المروذي عنه: إن قصد الحاضر أو وجه إليه ليبيعه: أخاف أن يكون منه.

"الفروع" ٤/ ٤٧، "المبدع" ٤/ ٤٦

١٥٥١ - ٢ - تتقي الركبان

قال إسحاق بن منصور: قلت: سئل الأوزاعي عن العير تقدم بالبضاعة أيشتريها الرجل؟ قال: لا، حتى يسمع أهل المنزل.

قال أحمد: معناه: لا تتلقوا البيوع، فإذا هبطت الأسواق فليشتر من شاء. قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (٢٢٩٠)

١٥٥٢ - إن تلقى الركبان، واشترى فهل العقد باطل أم لا؟

نقل الترمذي عنه: العقد باطل.

ونقل أبو طالب عنه: العقد صحيح.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٥٦

١٥٥٣ - ٣ - بيع الثنيا

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يكْرهُ أنْ يبيعَ النخلَ ويستثني مِنها كَيلًا مَعْلُومًا؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 154 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2419)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.