Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 157

  1. كتاب البيع
  2. باب ما جاء في البيوع المنهي عنها
  3. ١٥٥٣ - ٣ - بيع الثنيا

فرغبت فيها، فاختصما إلى عمر. فقال: اذهب إلى علي. فقال علي: اذهبا به إلى السوق فماذا بلغت أقصى ثمنها فأعطوه حساب ثنياها من ثمنها.

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: وأنا أذهب إلى هذا.

فقال له أبو ثور: يا أبا عبد اللَّه: أين عمرو بن راشد؟

فقال: سبحان اللَّه، أما سمعت حديث شعبة عن عمرو بن مرة، عن هلال بن يساف، عن عمرو بن راشد، عن وابصة أن رجلًا صلى خلف الصف وحده (١).

ثم قال أبي: هو رجل معروف أو مشهور.

"مسائل عبد اللَّه" (١٠٤٧).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يبيع ثمرة أرضه يستثني كرا أو كرتين؟

فقال: أرجو ليس به بأس.

"مسائل عبد اللَّه" (١٠٤٨).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل باع أمة واستثنى ما في بطنها وهي حامل بشهر أو أكثر من ذلك.

فقال: حديث ابن عمر أعتق أمة واستثنى ما في بطنها. قال: قول ابن عمر يشبه أو قريب من هذا.

"مسائل عبد اللَّه" (١٠٤٩).

قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل: ما تقول في رجل باع حائطًا ثلاثًا أو أربعًا، أو كرًا أو كرتين؟ قال: لا؛ لأنه ليس بمعلوم.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 157 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2422)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.