Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 158

  1. كتاب البيع
  2. باب ما جاء في البيوع المنهي عنها
  3. ١٥٥٥ - ٤ - الاحتكار

قيل: فيستثنى نخلات معلومات؟

قال: نعم.

"مسائل عبد اللَّه" (١٠٥٢).

ونقل حنبل والمروذي عنه في الرجل يبيع الأمة ويستثنى ما في بطنها، أنه لا يجوز.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٥٦.

نقل ابن القاسم عنه فيمن استثنى رطلًا من الشحم: يصح.

ونقل سندي عنه فيمن استثنى حملًا من حيوان: يصح.

"الفروع" ٤/ ٢٩، "المبدع" ٤/ ٣٣

نقل عنه أبو طالب: لا يصح البيع بدينار إلا درهمًا.

"معونة أولي النهى" ٥/ ٣٦

١٥٥٤ - إذا استثنى شيئًا من المبيع وتلف في يد المشتري، هل يضمن؟

قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: فعلى المشتري أن يحمله على غيره؛ لأنه كان له حملان؟

قال: لا.

"المغني" ٦/ ١٦٦، "معونة أولي النهى" ٥/ ٦١

١٥٥٥ - ٤ - الاحتكار

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال: سألت الأوزاعي عن السفينة تقدم بالبضاعة؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 158 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2423)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.