Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 161

  1. كتاب البيع
  2. باب ما جاء في البيوع المنهي عنها
  3. ١٥٥٦ - حكم من ادخر لأهله طعاما

وقال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن أي شيء الاحتكار؟

قال: إن كان من قوت الناس فهو الذي يكره.

"المغني" ٦/ ٣١٧.

ونقل حنبل عنه: الجالب مرزوق ما لم يحتكر.

"الفروع" ٤/ ٥٣.

ونقل حنبل عنه: الجالب أحسن حالًا، وأرجو ألا بأس ما لم يحتر.

وقال: لا ينبغي أن يتمنى الغلاء.

"الفروع" ٤/ ٥٤، "الإنصاف" ١١/ ٢٠١.

١٥٥٦ - حكم من ادخر لأهله طعامًا

نقل عنه جعفر فيمن يدخر قوتًا لأهله ودوابه سنة وسنتين، ولا ينوي التجارة، فأرجو أن لا يضيق.

وذكر في رواية ابن مشيش: حديث عمر: أنه ﵇ أحرز لأهله قوت سنة (١).

"الفروع" ٤/ ٥٤، "المبدع" ٤/ ٤٨، "الإنصاف" ١١/ ٢٠١، "معونة أولي النهى" ٥/ ٥٦

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 161 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2426)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.