Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 162

  1. كتاب البيع
  2. أبواب الخيار في البيع
  3. أولا- خيار المجلس

أبواب الخيار في البيع

فصل: أقسام الخيار

١٥٥٧ - أولًا- خيار المجلس

قال المروذي: سمعت محمد بن نصر النيسابوري يقول: سمعت إسحاق بن راهويه يقول: ناظرت يحيى بن آدم في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا، قال: فقال لي: من قال بهذا القول من الفقهاء؟ فقلت له: سفيان بن عيينة، وعبد اللَّه بن المبارك، ويحيى القطان، وعبد الرحمن بن مهدي، وأحمد بن حنبل، قال: وذكرت أحمد معهم لكي لا يجترئ.

"أخبار الشيوخ وأخلاقهم" (٢٦٦)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن البيعين بالخيار؟

فقال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا.

"مسائل عبد اللَّه" (١٠٣٩)

روى عنه الأثرم وإبراهيم بن الحارث والمروذي: إذا تبايعا فخير أحدهما صاحبه بعد البيع، فهل يجب؟

فقال: هكذا في حديث ابن عمر (١).

قيل له: أتذهب إليه؟

قال: لا، أنا أذهب إلى الأحاديث الباقية، الخيار لهما ما لم يتفرقا، ليس فيها شيء من هذا.

"العدة في أصول الفقه" ٣/ ١٠٠٧

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 162 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2427)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.